حميد بن زنجوية
440
كتاب الأموال
[ عن مرّة ] « 1 » الهمداني قال : سمعت عمر يقول : واللّه لأردّنّها عليهم ما زاد المال ، حتى تروح على أحدهم المائة من الإبل ، يعني الصّدقة « 2 » . ( 834 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : في مثل هذا أحاديث ليس موضعها هاهنا . فهذا ما جاء في الأعراب . ولا أرى حال من سكن القرى والسواد والجبال إلّا كحالهم ، يجب لهم ما يجب لهم ، وعليهم ما عليهم « 3 » . الفرض للموالي من الفيء ( 835 ) حدثنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح أنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر فرض لأهل بدر ، للمهاجرين من العرب والموالي خمسة آلاف خمسة آلاف . وللأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف « 4 » . ( 836 ) حدثنا حميد أنا معاذ بن خالد أنا إسماعيل بن عيّاش عن الأحوص بن حكيم ، وأبو بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير أبي الأحوص أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى أمراء الأجناد : ومن أعتقتم من الحمراء « 5 » فأسلموا ، فألحقوهم بمواليهم ، لهم
--> ( 1 ) كان في الأصل ( عن عمرو بن مرّة الهمداني ) ، والتصويب من ابن زنجويه لما كرّر الحديث برقم 2243 ، وبرقم 2256 . وعند أبي عبيد ( حجاج عن عمرو بن مرة قال : قال عمر . . . ) ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ( عن عمرو بن مرّة عن أبيه ) ، وأرى أن ما عندهما خطأ : عمرو بن مرة هو ابن عبد اللّه ابن طارق وهو جمليّ مراديّ ، تقدمت ترجمته . ومرة هو ابن شرحبيل الهمداني . ( 2 ) كرره ابن زنجويه برقم 2243 ، ورقم 2256 . وأخرجه أبو عبيد 299 ، ش 3 : 205 ، كلاهما من طريق حجّاج بن أرطأة عن عمرو بن مرّة بمثل ما ذكرته عنهما في التعليقة المتقدمة . وهذا الإسناد ضعيف لأجل الحجّاج بن أرطأة ، وقد تقدم أنّه صدوق كثير الغلط والتدليس . وقد عنعن هنا . ومرّة الهمدانيّ ، واسم أبيه شراحيل ( ثقة عابد من الثانية ) كما في التقريب 2 : 238 . ( 3 ) انظر أبا عبيد 299 . ( 4 ) أخرجه أبو عبيد 299 عن عبد اللّه بن صالح بهذا الإسناد مثله . وابن سعد في الطبقات 3 : 304 عن أحمد بن يونس عن ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب به نحوه . وإسناد ابن زنجويه صحيح لغيره ؛ فيه عبد اللّه بن صالح ، ومضى أنّه ضعيف ، لكن تتقوى روايته بمتابعة ابن المبارك عند ابن سعد . ( 5 ) ( الحمراء : العجم ) كما في القاموس 2 : 13 .